6 - قال الشوكاني في حديث : "مسح الرقبة أمان من الغلّ " قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف (28)
حُكم ابن الصَّلاح : الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف .
وافَقَ ابن الصلاح جمع من الأئمة .
قال الحافظ ابن حجر : وقال القاضي أبو الطيب لم تَرِد فيه سنة ثابتة ، وقال القاضي حسين : لم تَرِد فيه سنة ، وقال الفوراني : لم يَرِد فيه خبر . وأورده الغزالي في الوسيط وتعقّبه ابن الصلاح فقال : هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السلف . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد في موضع آخر لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، وليس هو سنة بل بدعة (29) .
7 - أورد الشوكاني حديث " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ؛ إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها " .
قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها (30) .
حُكم ابن الصَّلاح : رواية الاشتراط مُنكَرة لا أصل لها .
وافَق الرافعي .
وتعقّبه الحافظ ابن حجر فقال : قوله : وجعل لك ذلك ثلاثة أيام . وفي رواية : ولك الخيار ثلاثا . وفي رواية : قُل : لا خِلابة ، واشترط الخيار ثلاثا . قال الرافعي : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : " لا خلابة " انتهى . وأما قوله : ولك الخيار ثلاثا ، فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، ولفظ البخاري : إذا بعت فَقُل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال . وصرّح بسماع بن إسحاق (31) .
8 - وقال في حديث : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ":