قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين.
أولا: قوة الرغبة في البكر غالبا (وفي هذا مراعاة الرجل).
ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالبا، فزيد في المدة للاستئناس (وفي هذا مراعاة للمرأة).
11 - وإذا تزوج بكراً على بكر، ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع، ثم تزوج بكراً أخرى، فهل حكمه كحكم من تزوج بكراً على ثيب؟
الجواب: نعم ويكون معنى قوله: (تزوج البكر على الثيب) من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.
12 - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب، ولو فرق لم تحسب أصلا على القول الراجح.
13 - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه، وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.
14 - إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضا البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.
15 - إذا أقام الزوج عند الثيب سبعاً، فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فإنه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط، لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.