من أحكام تعدد الزوجات
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- عبد الله بن مانع العتيبي
- القسم
- الفقه العام
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٨
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- بسم الله الرحمن الرحيمص٢
- من أحكام التعددص٢
- 1 - يجب العدل بين الزوجاتص٢
- 2 - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلكص٥
- 3 - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساءص٥
- 4 - إذا مرضت إحدى زوجاتهص٦
- 5 - القسم عمادة بالليل، والنهار تبع لهص٦
- 6 - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسمص٦
- 7 - لا قسم للناشز ولا المطلقة الرجعية.ص٦
- 8 - يجوز الدخول على نسائه نهاراً والمكث قليلاً ولو في غير نوبتهنص٦
- 9 - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدةص٧
- 10 - إذا تزوج البكر على الثيبص٨
- 11 - وإذا تزوج بكراً على بكرص١٠
- 12 - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيبص١٠
- 13 - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه،ص١٠
- 14 - إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضا البواقيص١٠
- 15 - إذا أقام الزوج عند الثيب سبعاً،ص١٠
- 16 - وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد لهص١٠
- 17 - إذا تزوج امرأة بكراً أو ثيبا وليس عنده غيرهاص١١
- 18 - لو تزوج وهو في سفرص١١
- 19 - إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكالص١١
- 20 - إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهماص١٢
- 21 - لو استصحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضاً،ص١٢
- 22 - إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.ص١٢
- 23 - إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعا فلا يسقط حقها في القسمص١٣
- 24 - إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرهاص١٣
- 25 - من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرىص١٣
- 26 - إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن الزوج فلا قسم لهاص١٣
- 27 - لو سافر ببعض نسائه بقرعةص١٣
- 28 - لو خرج مسافراً وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقياتص١٤
- 29 - إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة إلى محل ثم بدا له غيرهص١٤
- 30 - إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها لم يجز إلا بقرعة بينها وبين نسائهص١٤
- 31 - للمرأة أن تهب ليلتها لإحدى ضراتهاص١٤
- 32 - لو وهبت نوبتها لمرأة معينةص١٨
- 33 - إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاتهص١٨
- 34 - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق.ص١٨
- 35 - إذا رغبت المريضة والنفساءص١٨
- 36 - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهماص١٨
- 37 - يجوز للمرأة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعارضه على ليلتهاص١٦
- 38 - من أتاها زوجها ليبيت عندها فاغلقت بابهاص١٦
- 39 - إذا طلق الرجل إحدى زوجاته طلاقا رجعياص١٦
- 40 - تجزئ أضحية واحدة عن الرجل ونسائهص١٦
- 41 - لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها.ص١٦
- 42 - لو مات الزوج فلزوجته أن يغسلنهص١٧
- 43 - إذا مات المعدد يحد جميع نسائهص١٧
- 43 - إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن وهن كذلكص١٧
- وختاماً:ص١٧