تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خيار ظهور المبيع مرهوناً؛ فإذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذاً ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع نافذاً، وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذاً ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله، ويصير ثمن المبيع رهناً مقام المبيع، وإذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فكّ الرهن، وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته، وكل هذا سواء كان يعلم المشتري أن المبيع مرهون أو يعلم كما في المستأجر(1).

خيار عيب الشركة، وهو كما لو باع فضولي كل المال المشترك مشاعاً بين اثنين فأجاز أحد الشركاء وفسخ الآخر، فالبيع نافذ في حصة المجيز ومنفسخ في حصة الفاسخ، فالمشتري مخيرٌ في هذه الصورة، فإن شاء أخذ حصة المجيز بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك تلك(2).

التقسيم الثاني: باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين ويشمل ثلاثة أنواع:

الأول : الخيار الذي يثبت للمتعاقدين كليهما، ويشمل ما يلي:

خيار الشرط.

خيار النقد.

خيار التعيين.

خيار الغبن والتغرير.

خيار القبول.

خيار إجازة عقد الفضولي.

الثاني: الخيار الذي يثبت للمشتري فقط، ويشمل ما يلي:

خيار وصف المبيع.

خيار الرؤية.

خيار العيب.

خيار كشف الحال.

خيار تكشف الحال.

خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصاً.

خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض.

خيار الاستحقاق.

خيار الخيانة.

خيار ظهور المبيع مستأجراً.

خيار ظهور المبيع مرهوناً.

الثالث: الخيار الذي يثبت للبائع فقط، ويشمل ما يلي:

خيار الكمية.

خيار وصف الثمن.

خيار العيب في الثمن .

التقسيم الثالث: باعتبار التوقف على الاتفاق وعدمه، وهو نوعان:

الأول: المتوقف على الاتفاق، ويشمل ما يلي:

خيار الشرط.

خيار وصف المبيع.

(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 2: 186، مادة 747، ورد المحتار 4: 566، وغيرهما.

(2) ينظر: درر الحكام 1: 288، والبحر الرائق 6: 215، وغيرهما.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ٥٠