الخبز بعد إخراجه من التنور، فإن احترق قبل إخراج من التنيور فلا أجر له، وإن احتراق بعد إخراجه، فله الأجرة إذا كان يخبز في بيت المستأجر؛ لأنه صار مسلماً إليه بمجرد الإخراج فيستحقّ الأجر، وإن كان في منزل الخباز لم يكن مسلماً إليه بمجرد الإخراج من التنور(1).
الطبخ بعد الغرف، وضرب اللبن بعد إقامته، لا بعد التشريج؛ لأن التشريج ـ أي التضيد بضم بعضها إلى بعض(2) ـ من تمام العمل، وهو زائد كالنقل(3).
خامساً: أحكامها:
(1) ينظر: تبيين الحقائق 5: 110، والوقاية ص730، وغيرها.
(2) ينظر: البناية في شرح الهداية 7: 891، وغيرها.
(3) هذا عند أبي حنيفة وقال الصاحبان: لا يستحق الأجر إلا بعد التشريج. قال ابن كمال باشا في الإيضاح ق133/ب، وبقولهما يفتى معزياً للعيون، وأقره صاحب الدر المختار 5: 11، وينظر: شرح الوقاية ص730، وغيرها.