تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: قال أهل العلم:

1 - لأن نية الاقتداء بالإمام عمل زائد عن نية الانفراد, وهي المتابعة.

2 - لأن المأموم لا يأتي بشيء من أفعال الصلاة إلا بعد إمامة فاحتاج إلى النية.

3 - صلاة المفترض خلف المتنفل:

يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة (الفتوى رقم 296 بتاريخ 22/ 11/1392 هـ) منشورة في مجلة البحوث رقم (2) والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء الآخرة, ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. رواه البخاري (1) ومسلم.

4 - صلاة المفترض خلف المفترض:

إذا صلى المفترض خلف المفترض واقتدى به إمامًا فله معه ثلاث حالات:

الحال الأولى: اتفاقهما في الظاهر والباطن.

الحال الثانية: اتفاقهما في الظاهر واختلافهما في الباطن.

الحالة الثالثة: اختلافهما في الظاهر والباطن.

س: ماذا نقصد بقولنا الظاهر والباطن؟ ما هو الظاهر وما هو الباطن؟

(1) البخاري مع الفتح 2/ 203، ومسلم 1/ 340.

مباحث في النية · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مباحث في النيةص ٣٠