الفصل الثاني: الذبائح والصيد
1 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل
2681 - (م) عَنْ شداد بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؟ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (1)، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؟ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ (2) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (3)). [م 1955]
2 - باب: الفرع والعتيرة
2682 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ). وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ (1) كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ (2) فِي رَجَبٍ.، [خ 5473 / م 1976]
2681 - (1) (القتلة): هي الهيئة والحالة.
(2) (وليحد): أي: يشحذ.
(3) (فليرح ذبيحته): أي: بإعداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك.
2682 - (1) (الفرع): هو: أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه، رجاء بركة الأم وكثرة نسلها، ويقربونه لآلهتهم وطواغيتهم.
(2) (العتيرة): ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب. ويسمونها الرجبية أيضًا.
(2/ 471)
معالم السنة النبوية 02