الفصل الأول: الفرائض
1 - باب: إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق
2550 - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ (1) بِأَهْلِهَا (2)، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (3)). [خ 6732 / م 1615]
2 - باب: ميراث الأبوين والزوجين
2551 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ: مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ (1)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ: الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ (2)، وَلِلزَّوْجِ: الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (3). [خ 2747]
2550 - (1) (الفرائض): المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالي وهي: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.
(2) (بأهلها): المراد بهم: من يستحق هذه الفرائض بنص القرآن الكريم.
(3) (لأولى رجل ذكر): أي: لأقرب رجل. وكلمة ذكر: للتأكيد.
2551 - (1) (لكل واحد منهما السدس): وذلك عند وجود الفرع الوارث.
(2) (الثمن والربع): للمرأة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن عند وجوده.
(3) (الشطر والربع): للزوج الربع عند وجود الفرع الوارث، وله النصف عند عدم وجوده.
(2/ 429)
معالم السنة النبوية 02