تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول: الفرائض

1 - باب: إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق

2550 - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ (1) بِأَهْلِهَا (2)، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (3)). [خ 6732 / م 1615]

2 - باب: ميراث الأبوين والزوجين

2551 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ: مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ (1)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ: الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ (2)، وَلِلزَّوْجِ: الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (3). [خ 2747]

2550 - (1) (الفرائض): المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالي وهي: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.

(2) (بأهلها): المراد بهم: من يستحق هذه الفرائض بنص القرآن الكريم.

(3) (لأولى رجل ذكر): أي: لأقرب رجل. وكلمة ذكر: للتأكيد.

2551 - (1) (لكل واحد منهما السدس): وذلك عند وجود الفرع الوارث.

(2) (الثمن والربع): للمرأة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن عند وجوده.

(3) (الشطر والربع): للزوج الربع عند وجود الفرع الوارث، وله النصف عند عدم وجوده.

(2/ 429)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٩١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٩١٣