! وفي رواية: وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ
وَالثُّلُثَ (4). [خ 4578]
3 - باب: ميراث الْجد
2552 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الْزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي (1) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا؛ لَاتَّخَذْتُهُ). أَنْزَلَهُ أَبًا (2). يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ. [خ 3658]
2553 - عَنِ الْحسن: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ. [مي 2963]
! إسناده صحيح.
2554 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ. وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ. وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ. [مي 2965]
! فيه انقطاع.
(4) (الثلث): للأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة.
2552 - (1) (أما الَّذِي): هو: أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) (أنزله أبًا): أي: جعل أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْجد في منزلة الأب عند عدم وجوده.
(2/ 430)
معالم السنة النبوية 02