تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَمْ تَمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. [هق 257/ 7]

20 - باب: عدة الوفاة

2485 - (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عباس: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قُلْتَ أَنَا: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4].

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ -، فَأَرْسَلَ ابْنُ عباس غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. [خ 4909 / م 1485]

2486 - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ

= من يعولها. . فإن القاضي يستطيع أن يقضي بالمتعة مرتبًا شهريًا يفي بحاجاتها، طوال مدة حياة الزوج، إذ ليس من الأخلاق الإسلامية أن يتمتع الرجل بزوجته طوال حياتها وشبابها، فإذا كبرت طلقها.

ومع أن هذه المتعة قد نص عليها القرآن الكريمة بقوله: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: 241] فإن كثيرا من القضاة لا يحكم بها، وهذا مما يسأل عنه يوم القيامة.

[أنظر - إن رغبت في تفصيل ذلك - كتاب " نظرات في هموم المرأة المسلمة " ص (61 - 68) نشره المكتب الإسلامية.

(2/ 401)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٨٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٨٨٥