تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

! وفي رواية: قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ّ. فَقَالَ: (انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؟ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ).

! وفي رواية: فقال مسلم: (لَا نَفَقَةَ لَكِ، ولا سُكْنَى).

! وفي رواية: قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي.

19 - باب: متعة المطلقة

2482 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في هَذِهِ الْآيَةِ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) [البقرة: 236] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعْهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. [هق 7/ 244]

2483 - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ، قَالَ فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِحَبِيبٍ أُفَارِقُ، قَالَ: فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَاجَعَهَا. [هق 244/ 7]

2484 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا

2484 - يبيَّن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بقوله هذا من تستحق " متعة الطلاق " من المطلقات. وهنَّ كل المطلقات إلا التي استثناها.

ومتعة الطلاق: هي مبلغ من المال يحكم به القاضي للمطلقة إضافة إلى نفقة الطلاق وهذا المبلغ - من حيث مقداره - تابع لعدة اعتبارات، منها ما يتعلق بالزوج من حيث وضعه المادي، ومنها ما يتعلق بوضع المرأة.

وكمثال على ذلك: لو أن رجلًا غنيًا طلق امرأته بعدما كبرت سنها، وليس لها -

(2/ 400)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٨٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٨٨٤