تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول: أحكام الطلاق

1 - باب: أبغض الحلال

2447 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ). [د 2178 / جه 2018]

* ضعيف.

2 - باب: طلاق السنة

2448 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]. قَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1). [ن 3393]

! صحيح.

2449 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. [ن 3395 / جه 2020]

صحيح.

2450 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ،

2448 - (1) (قُبِل عدتهن): أي: إقبالها وأولها، وحين يمكنها الشروع فيها، وذلك حال الطهر.

(2/ 389)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٨٧٣