الفصل الأول: أحكام الطلاق
1 - باب: أبغض الحلال
2447 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ). [د 2178 / جه 2018]
* ضعيف.
2 - باب: طلاق السنة
2448 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]. قَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1). [ن 3393]
! صحيح.
2449 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. [ن 3395 / جه 2020]
صحيح.
2450 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ،
2448 - (1) (قُبِل عدتهن): أي: إقبالها وأولها، وحين يمكنها الشروع فيها، وذلك حال الطهر.
(2/ 389)
معالم السنة النبوية 02