تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث: الاعتكاف

1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

1865 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ (1) الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. [خ 2025 / م 1171]

1866 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ. [ت 803]

صحيح.

2 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة

1867 - (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ؛ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. [خ 2029 (295) / م 297]

1868 - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ

1865 - (1) (يعتكف): الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وشرعًا: حبس النفس في المسجد خاصة مع النية.

(2/ 185)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٦٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٦٦٩