لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى! عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. [خ 5820 (367) / م 1512]
3028 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (1)، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2). [م 1513]
22 - باب: بيع المزايدة
3029 - (خـ) وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ. [البيوع، باب 59]
[انظر: 2432].
23 - باب: تحريم بيع حبل الحملة
3030 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (1)، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا. [خ 2143 / م 1514]
3028 - (1) (بيع الحصاة): أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلي ما انتهت إليه هذه الحصاة.
(2) (بيع الغرر): الغرر: المخاطرة، والنهي عن بيع الغرر، وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله، وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه. . . إلخ.
3030 - (1) (حبل الحبلة): أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بكذا.
(3/ 74)
معالم السنة النبوية 03