تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ. وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ). قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا. [م 1578]

3024 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: (أَهْرِيقُوهُ). [ت 1263]

! صحيح.

20 - باب: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي

وحلوان الكاهن. .

3025 - (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (1)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (2). [خ 2237 / م 1567]

3026 - (م) عَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ (1) قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. [م 1569]

21 - باب: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة

3027 - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

3025 - (1) (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على الزنا.

(2) (حلوان الكاهن): هو: ما أعطاه على كهانته.

3026 - (1) (السنور): هو: القط.

(3/ 73)

معالم السنة النبوية 03

معالم السنة النبوية · الصفحة ١٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ١٠٧٦