تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

24 - باب: بيوع منهي عنها (تلقي الركبان، بيع حاضر لباد، النجش، المصراة، بيع الرجل على بيع أخيه. .)

3031 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ (1)، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (2)، وَلَا تَنَاجَشُوا (3)، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ (4)، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ). [خ 2150 (2140) / م 1515 / (11)]

3032 - (م) عَنْ جابر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ). [م 1522]

25 - باب: الشروط في البيع وأمر العرف

3033 - (ق) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؟ فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ (1) إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ،

3031 - (1) (لا تلقوا الركبان): هو: أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل.

(2) (ولا يبع بعضكم على بيع بعض): مثاله: أن يقول لمن اشترى شيئًا، افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. وهذا حرام.

(3) (ولا تناجشوا): النجش: أن يزيد في السلعة وهو غير راغب في شرائها.

(4) (ولا تصروا الْغنم): التصرية: هي الجمع، والمراد: جمع اللبن في ضرعها.

3033 - (1) (فاستثنيت حملانه): أي: استثنيت حمله إياي. أي: اشترط أن يركب البعير إلى المدينة.

(3/ 75)

معالم السنة النبوية 03

معالم السنة النبوية · الصفحة ١٠٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ١٠٧٨