تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (١).

• وفي رواية (٢): «أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ» (٣).

(١) اللفظ للحُميدي (٧١٥) قال: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٤٨٣٦) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا فضيل، يعني ابن غزوان، عن نافع، به.

(٣) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، في «الأدب المفرد»، ومسلم، وأبو داود، والبزار.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٥٣