- زوجة-بنت-عم=المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
- زوجة-ابن ابن.
- زوجة -بنت ابن-ابن أخ.
- ثلاث زوجات وأم وابن=للزوجات الثمن وللأم السدس والباقي للابن.
أمثلة عدم تحقق الشرط:
وهي نفس أمثلة إرثها للربع وقد تقدمت، ومنها:
- زوجة-أب.
- زوجة-جد.
- زوجة- أخوان لأب.
- زوجة-أخ شقيق.
- زوجة-أخت شقيقة-. 3 أخوات لأم.
- زوجة-أخت شقيقة-أخ لأب=ربع ونصف وباقي.
- زوجة-ابن عم.
- زوجة-عم شقيق.
- ثلاث زوجات وأم وعم.
أصحاب الثلثين
قال الرحبي:
وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... # ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ... #
وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ... # ... فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ #
وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ... # ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ... #
هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... # ... أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ ... #
- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12]، وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].