تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- زوجة-بنت-عم=المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.

- زوجة-ابن ابن.

- زوجة -بنت ابن-ابن أخ.

- ثلاث زوجات وأم وابن=للزوجات الثمن وللأم السدس والباقي للابن.

أمثلة عدم تحقق الشرط:

وهي نفس أمثلة إرثها للربع وقد تقدمت، ومنها:

- زوجة-أب.

- زوجة-جد.

- زوجة- أخوان لأب.

- زوجة-أخ شقيق.

- زوجة-أخت شقيقة-. 3 أخوات لأم.

- زوجة-أخت شقيقة-أخ لأب=ربع ونصف وباقي.

- زوجة-ابن عم.

- زوجة-عم شقيق.

- ثلاث زوجات وأم وعم.

أصحاب الثلثين

قال الرحبي:

وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... # ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ... #

وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ... # ... فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ #

وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ... # ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ... #

هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... # ... أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ ... #

- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12]، وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].

مادة الفرائض - المستوى الخامس · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مادة الفرائض - المستوى الخامسص ٥٦