- زوجة -ابن ابن.
- زوجة وبنت وأب.
- زوجة وبنت ابن وجد.
- ثلاث زوجات وأم وابن. ثمن وسدس وباقي.
فرض الثمن
قال الرحبي:
وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ... # ... مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ... #
أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ... # ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ ... #
- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ [النساء: 12].
- والفرع الوارث هو الولد سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزل.
أمثلة تحقق الشرط:
- زوجة-ابن= من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
- زوجة-بنت-ابن.
- زوجة-بنت-أب.
- زوجة-بنت ابن-جد.
- زوجة-بنت ابن- أخ لأب.