تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- زوجة -ابن ابن.

- زوجة وبنت وأب.

- زوجة وبنت ابن وجد.

- ثلاث زوجات وأم وابن. ثمن وسدس وباقي.

فرض الثمن

قال الرحبي:

وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ... # ... مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ... #

أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ... # ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ ... #

- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ [النساء: 12].

- والفرع الوارث هو الولد سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزل.

أمثلة تحقق الشرط:

- زوجة-ابن= من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.

- زوجة-بنت-ابن.

- زوجة-بنت-أب.

- زوجة-بنت ابن-جد.

- زوجة-بنت ابن- أخ لأب.

مادة الفرائض - المستوى الخامس · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مادة الفرائض - المستوى الخامسص ٥٥