الثانية: بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. فقولهم: وإن نزل أبوها احتراز من بنت بنت الابن فلا ترث. وقولهم: بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن فلا ترث.
الثالثة: الأم.
الرابعة: الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.
الخامسة: الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص.
السادسة: الأخت الشقيقة.
السابعة: الأخت لأب.
الثامنة: الأخت لأم.
التاسعة: الزوجة.
العاشرة: من لها الولاء أي العتاقة ويدخل فيها المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة.
وإذا أجملتهن صرن سبعاً وهن: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقاً والأخت مطلقاً والزوجة والمعتقة.
قال الرحبي:
وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... # ... لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ ... #
بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ ... # ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ ... #
وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ# ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ ... #
من يرث من النساء إذا اجتمعن:
إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس:
1 - البنت.
2 - بنت الابن.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الأخت الشقيقة.
ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت لأب.
ما يأخذه من انفرد من الإناث: