تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرض لغة: يطلق على معان، منها: الحز والقطع ومنها التقدير.

وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعاً لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

فقولهم: هو نصيب مقدر. يخرج به التعصيب لعدم تقديره.

وقولهم: شرعاً، أي: من جهة الشرع. يخرج به الوصية فإنها مقدرة جعلاً لا شرعاً، أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع.

وقولهم: لوارث: خرج به مقادير الزكاة فإنها مقدرة شرعاً لغير وارث.

وقولهم: لا يزيد إلا بالرد، إلخ، بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف، لأن ذلك أمر عارض وليس من حقيقة الفرض.

أما تعريف التعصيب في الاصطلاح:

هو الإرث بلا تقدير.

وله باب خاص عند الفرضيين وفيه تفاصيل كثيرة. قال الرحبي:

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما ... # ... فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا #

فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ... # ... لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ #

نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ... # ... وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ #

وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ ... # ... فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ ... #

بيان الفروض المقدرة إجمالاً:

الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في العمريتين وللجد في بعض أحواله. ولتسهيل حفظها يقال:

النصف ونصفه ونصفه (أي: النصف والربع والثمن)

والثلثان ونصفه ونصفه (أي: الثلثان والثلث والسدس).

عدد أصحاب الفروض:

مادة الفرائض - المستوى الخامس · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مادة الفرائض - المستوى الخامسص ٤٢