المعنى الثاني: الكتاب القديم المسند المعتمَد في الجملة ، الذي يكون أساساً ومرجعاً لكثير من الأحكام ، مثل الأصول الخمسة، وهي الصحيحان والسنن الثلاثة .
المعنى الثالث : الكتاب المعتمد عند الناسخ أو الطابع أو المحقق ، وهو أيضاً النسخة الخطية التي يُطبع الكتاب عليها وعلى نسخ أخرى ولكنها مقدمة على غيرها من تلك النسخ ، فتُعتمد عند الاختلاف .
وأما القواعد ، فالأصل يطلق في عرف المحدثين - إضافة إلى ما تقدم بيانه - على القاعدة الحديثية ولا سيما الجامعة ، ومنه قولهم (أصول الحديث) أو (أصول علم الحديث) يريدون بذلك قواعد هذا العلم وأسسه التي ينبني عليها ويتفرع منها، كما ينبني علم الفقه على (علم أصول الفقه) .
وانظر (أصول الحديث) و(التسميع) و(لا أصل له) و (الضابط) .
الأصناف :
أي التصانيف .
الأصول :
جمع (أصل)، وتقدم تعريف (الأصل).
أصول التحقيق :
المراد قواعد تحقيق النصوص أو الكتب ؛ والمراد بتحقيق الكتاب في عُرف أهل العلم والطباعة وغيرهم كالوراقين المعاصرين : هو تصحيحه - أو محاولة تصحيحه - ليكونَ موافقاً لأصله ، أي مطابقاً لما تركه عليه مؤلفُه ، أو في الأقل مطابقاً لأصح أصوله الخطية ، ولو لم يكن بين تلك الأصول أصلُ مؤلفه .
قال عبد السلام هارون رحمه الله في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص46-48) في بيان معنى تحقيق متن الكتاب :