تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى الثاني: الكتاب القديم المسند المعتمَد في الجملة ، الذي يكون أساساً ومرجعاً لكثير من الأحكام ، مثل الأصول الخمسة، وهي الصحيحان والسنن الثلاثة .

المعنى الثالث : الكتاب المعتمد عند الناسخ أو الطابع أو المحقق ، وهو أيضاً النسخة الخطية التي يُطبع الكتاب عليها وعلى نسخ أخرى ولكنها مقدمة على غيرها من تلك النسخ ، فتُعتمد عند الاختلاف .

وأما القواعد ، فالأصل يطلق في عرف المحدثين - إضافة إلى ما تقدم بيانه - على القاعدة الحديثية ولا سيما الجامعة ، ومنه قولهم (أصول الحديث) أو (أصول علم الحديث) يريدون بذلك قواعد هذا العلم وأسسه التي ينبني عليها ويتفرع منها، كما ينبني علم الفقه على (علم أصول الفقه) .

وانظر (أصول الحديث) و(التسميع) و(لا أصل له) و (الضابط) .

الأصناف :

أي التصانيف .

الأصول :

جمع (أصل)، وتقدم تعريف (الأصل).

أصول التحقيق :

المراد قواعد تحقيق النصوص أو الكتب ؛ والمراد بتحقيق الكتاب في عُرف أهل العلم والطباعة وغيرهم كالوراقين المعاصرين : هو تصحيحه - أو محاولة تصحيحه - ليكونَ موافقاً لأصله ، أي مطابقاً لما تركه عليه مؤلفُه ، أو في الأقل مطابقاً لأصح أصوله الخطية ، ولو لم يكن بين تلك الأصول أصلُ مؤلفه .

قال عبد السلام هارون رحمه الله في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص46-48) في بيان معنى تحقيق متن الكتاب :

لسان المحدثين · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لسان المحدثينص ٢٥٦