تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٤٨٨٣ - [٦] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ، فَلَا إِثمَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ رَزِينٌ.

* * *

١٢ - باب المزاح

ــ

الفصل الثالث

٤٨٨٣ - [٦] (زيد بن أرقم) قوله: (من وعد رجلًا فلم يأت أحدهما إلى وقت الصلاة وذهب الذي جاء ليصلي، فلا إثم عليه) صورته تواعد رجلان بحضورهما واجتماعهما في مكان مثلًا، فجاء أحدهما ولم يجع الآخر، فانتظر الذي جاء للذي لم يجئ إلى وقت الصلاة، ثم ذهب إلى الصلاة، ثم جاء الآخر ولم يجده، لا يكون هذا خلفًا في الوعد؛ لأن الذهاب للصلاة ضروري وعذر صحيح.

نعم ينبغي له أن ينتظر إلى وقت الصلاة؛ فإن لم ينتظر إلى هذا الوقت يكون خلفًا، اللهم إلا أن يعترض مانع آخر، فذلك شيء آخر، وبدونه وجب التوقف إلى وقت الصلاة، فافهم.

١٢ - باب المزاح

في (القاموس) (١): مزح كمنع، [يمزح] مزحًا ومُزاحًا ومُزاحة بضمهما، وهما

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٢٣٣).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٨ · ص ١٨٢