تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٥٩ - [٢٠] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ: أَيْ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَأَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ، فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٣٣٨٣].

* * *

ــ

الترمذي (١) بعد ما روى حديث علي -رضي الله عنه-: (أن النبي -ﷺ- نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر): وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، وحديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي -ﷺ-، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.

٣١٥٩ - [٢٠] (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة.

وقوله: (اجلس إن شئت) عملًا بالرخصة، وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة إلى نوع من الرجحان بموافقتهم، كما أن في قوله: (وإن شئت فاذهب) شيء من التفريع.

وقوله: (قد رخص لنا) أي: للمسلمين، أو للصحابة، والرخصة قد تصير بمقارنة

(١) "سنن الترمذي" (٣/ ٤٢١، رقم: ١١٢١).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٥٥