تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٤٠٦ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَحْلِفُ: "لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٧٣٩١].

٣٤٠٧ - [٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٦٤٦، م: ١٦٤٦].

ــ

و(النذور) جمع نذر، يقال بفتح النون وضمها وسكون الذال فيهما، وهو إيجاب الإنسان على نفسه والتزامه من طاعة بسبب يوجبه، لا تبرعًا، كذا قيل، قال في (القاموس) (١): نذر على نفسه، ينذِر وينذُر، نذرًا ونذورًا: أوجبه، كانتذر، ونذر ماله، ونذر للَّه سبحانه [كذا. أو النذر]: ما كان وعدًا على شرط، كعَليَّ إن شفى اللَّه مريضى.

الفصل الأول

٣٤٠٦ - [١] (ابن عمر) قوله: (يحلف) حال ساد مسد الخبر، مثل قائمًا في قولك: أخطب ما يكون الأمير قائمًا.

وقوله: (لا ومقلب القلوب) بيان لما يحلف به، و(لا) نفي للكلام السابق كما في قولهم: لا واللَّه.

٣٤٠٧ - [٢] (عنه) قوله: (إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وقد حكم بعض الفقهاء بكفر من حلف بالأب، ولعل ذلك إذا اعتقد تعظيم الآباء مشركًا في

(١) "القاموس" (ص: ٤٤٧).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٢٤٠