تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: "أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ" وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا "لِيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٢٠٠].

٣٣٠٠ - [٦] وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، عَن سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ، قَالَ: كُنْتُ امْرأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي، وَفِي رَوايَتِهِمُا أَعْنِي أَبَا دَاوُدَ وَالدَّارِمِيَّ: "فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكينًا". [د: ٢٢١٤، جه: ٢٠٦٢، دي: ٢/ ١٦٣، ١٦٤].

ــ

وقوله: (لفروة) بالفاء المفتوحة، وفي بعض نسخ (المصابيح): عروة، وهو تصحيف، كذا قالوا.

و(العرق) بفتحتين. وقوله: (مكتل يأخذ) أي: يسع (خمسة عشر أو سنة عشر)، قيل: ليس في بعض النسخ: أو ستة عشر (صاعًا).

وقوله: (ليطعم ستين مسكينًا) يدل على عدم وجوب نصف صاع لكل مسكين، وقد وقع حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: (لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ)، ويعتبر بصدقة الفطر، ولعل ما ورد هنا كان قبل ذلك، أو ذلك لخصوصية ذلك الرجل؛ لكونه محتاجًا، كما في تجويز التضحية بجذعة المعز لأبي بردة دون غيره، كما مرّ في التضحية، واللَّه أعلم.

٣٣٠٠ - [٦] (سليمان بن يسار) قوله: (أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) يريد كثرة شهوته في النساء، و(الوسق) بسكون السين: ستون صاعًا، أو حمل بعير، كذا في (القاموس) (١).

(١) "القاموس" (ص: ٨٥٥).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ١٥١