تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٤/ ١٦١ - ١٦٢، د: ١٧٠٩، دي: ٢/ ٢٦٦].

٣٠٤٠ - [٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٧١٧].

وَذُكِرَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: "أَلا لَا يَحِلُّ" فِي "بَابِ الِاعْتِصَامِ".

ــ

٣٠٤٠ - [٨] (جابر) قوله: (وأشباهه) مما يعدّ قليلًا تافهًا، واختلفوا في حد القليل، فقيل: هو ما دون عشرة دراهم، وقيل: الدينار وما دونه قليل، واللَّه أعلم.

* * *

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٦٩٢