* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٢٩٦١ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٢١٣، ٢٢١٤، ٢٢٥٧].
٢٩٦٢ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. . . . .
ــ
جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (١)، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي (٢)، وابن حبان (٣)، وأيضًا حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.
الفصل الأول
٢٩٦١ - [١] (جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.
٢٩٦٢ - [٢] (وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.
(١) انظر: "صحيح مسلم" (١٦٠٨)، و"سنن أبي داود" (٣٥١٨)، و"سنن النسائي" (٤٧٠٥)، و"سنن الترمذي" (١٣٦٩)، و"سنن ابن ماجه" (٢٤٩٤).
(٢) "السنن الكبرى" للنسائي (١٠/ ٣٦٤).
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٥٨٢).