تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨١٥ - [٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ -ﷺ- عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -ﷺ-: "بِعْنِيهِ" فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٠٢].

٢٨١٦ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا. . . . .

ــ

الهاء منوَّنةً، وآوٍ بكسر الواو منوّنة وغير منوّنة، وأوَّتاهُ، بفتح الهمزة والواو والمثناة الفوقية، وآوِيَّاهُ، بتشديد المثناة التحتية: كلمةٌ تقال عند الشكاية أو التَّوجُّعِ، آهَ أوْهًا، وأوَّهَ تأوِيهًا. وتأوَّهَ: قالها.

٢٨١٥ - [٩] (جابر) قوله: (فاشتراه بعبدين) ومن هذا حَكم أهل العلم بجواز بيع حيوان بحيوانين نقدًا، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفين، وأما نسيئةً فمنعه جماعة من أصحاب النبي -ﷺ- وهو قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه -ﷺ- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، كذا قال الطيبي (١).

وقوله: (أَوْ حُرٌّ) في بعض النسخ: (أَمْ حُرٌّ).

٢٨١٦ - [١٠] (وعنه) قوله: (عن بيع الصبرة) وهي بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، كذا في (القاموس) (٢).

وقوله: (لا يعلم مكيلتها) أي: مقدار كيلها، في (القاموس) (٣): الكيل والمكيال

(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٥١).

(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٣٩٣).

(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٩٧٣).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٥٣١