تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ١٤١].

٢٧٨٤ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ١٣٣].

٢٧٨٥ - [٢٧] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ. . . . .

ــ

لا عبده وولده -وإن كان ذلك أيضًا كسبه في الحقيقة كما مر- لكون الكلام هنا في الأطيب لا في الطيِّب.

قوله: (وكل بيع مبرور) أي: صحيح في الشرع غير فاسد، أو مقبول عند اللَّه، على نحو ما قيل في معنى الحج المبرور.

٢٧٨٤ - [٢٦] (أبو بكر بن أبي مريم) قوله: (أتبيع اللبن؟) خطاب للمقدام، وإسناد البيع إليه على سبيل المجاز باعتبار إذنه ورضاه به وقبض ثمنه، أو مسند إلى الجارية، أي: أتفعل الجارية ذلك الفعل الدنيء وترضى به أنت وتقبض ثمنه؟ ! ولعل الإ إنكار باعتبار أن اللبن معدٌّ للخير فينبغي أن يتصدق به دون أن يباع، و(ما) في قوله: (ما بأس) بمعنى ليس.

وقوله: (ليأتين على الناس زمان. . . إلخ) أي: لا ينفع الناس شيء إلا الكسب ليحفظهم عن الوقوع في الحرام.

٢٧٨٥ - [٢٧] (نافع) قوله: (كنت أجهز) أي: أرسل وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلى الشام، وتجهيز الميت والعروس والمسافر: إعداد ما يحتاجون إليه.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٥١١