تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٦٧ - [٩] وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٢٣، م: ١٥٨٢].

٢٧٦٨ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٦٩].

٢٧٦٩ - [١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٠٢، م: ١٥٧٧].

ــ

في استحلال الشحوم والانتفاع بها، جمل الشحم: أذابه، كأجمله واجتمله، والجميل: الشحم الذائب، كذا في (القاموس) (١).

وفيه دليل على بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى الحرام.

٢٧٦٧ - [٩] (عمر) قوله: (قاتل اللَّه اليهود) أي: عاداهم.

٢٧٦٨ - [١٠] (جابر) قوله: (والسنور) قال الطيبي (٢): النهي عن ثمن السنور تنزيهي، والجمهور على جواز بيعه.

٢٧٦٩ - [١١] (أنس) قوله: (وأمر أهله) أي: أسياده، فإنه كان مملوكًا لبني بياضة، والمراد بخراجه: الوظيفةُ التي ضرب عليه سيده كل يوم، وفي الحديث دليل على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه.

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٠١).

(٢) "شرح الطيبي" (٦/ ١٨).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٥٠٠