تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٧٤٧ - [٢٠] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ"، فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٠٣٧].

٢٧٤٨ - [٢١] وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلًى لِسَعْدٍ: أَن سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ -يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٠٣٨].

ــ

الفصل الثاني

٢٧٤٧ - [٢٠] (سليمان بن أبي عبد اللَّه) قوله: (فسلبه ثيابه) بدل كما في سُلب زيدٌ ثوبُه.

وقوله: (دفعت إليكم ثمنه) أي: تبرعًا.

٢٧٤٨ - [٢١] (صالح مولى لسعد) قوله: (وجد عبيدًا من عبيد المدينة) بلفظ الجمع فيهما، ومر في (الفصل الأول) عن عامر بن سعد: (عبدًا) بلفظ المفرد، وفي حديث: (رجلًا)، فإما أن تكون القضية متعددة، وعلى تقدير التعدد وجد عبيدًا مجتمعين، أو وجد مرارًا كلَّ مرة واحدًا منهم، أو يكون من وهم الراوي، واللَّه أعلم.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٤٧٩