٢٧٠٨ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَحَالَ كفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٨٠٧].
٢٧٠٩ - [٣] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٨١١].
٢٧١٠ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ
ــ
٢٧٠٨ - [٢] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (وقصر أصحابه) أي: بعضهم، وحلق آخرون، وذلك أنهم توقفوا في الإحلال لِمَا دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت، فأشارت أم سلمة -رضي الله عنها- أن يحلّ هو -ﷺ- قبلهم، ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير، كذا في (المواهب اللدنية) (١).
٢٧٠٩ - [٣] (المسور بن مخرمة) قوله: (نحر قبل أن يحلق) وقال في (الهداية) (٢): ليس عليه الحلق أو التقصير في الإحصار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه ذلك، ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن النبي -ﷺ- حلق عام الحديبية، ولهما [أن الحلق] إنما عرف قربة مرتبًا على أفعال الحج، فلا يكون نسكًا قبلها، وفعل النبي -ﷺ- وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف.
٢٧١٠ - [٤] (ابن عمر) قوله: (أليس حسبكم) أي: حسبكم وكافيكم (سنة
(١) "المواهب اللدنية" (٤/ ٤٥٢).
(٢) "الهداية" (١/ ١٧٥).