تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٠١ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ١٨٥٣، ت: ٨٥٠].

٢٧٠٢ - [٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٨٣٨، ١٨٤٨، جه: ٣٠٨٩].

ــ

رَفْع الفعل المضارع في مقام الجزم لغة مشهورة فصيحة.

٢٧٠١ - [٦] (أبو هريرة) قوله: (الجراد من صيد البحر) يعني: حكمه حكم صيد البحر، وورد أنها من نثرة حوت، وقيل: يتولد من الحيتان كالديدان، فيدسرها البحر إلى الساحل، وبهذا الحديث جوّز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوزه فيقول: إنه من صيد البر (١)؛ لاستقراره فيه، وإزراره في الأرض وتَقوِّيهِ مما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتها، وقيل: أراد به أنه صيد البحر، لمشاركته صيدَ البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية، واللَّه أعلم.

٢٧٠٢ - [٧] (أبو سعيد الخدري) قوله: (السبع العادي) في معنى الكلب العقور كما عرفت.

= أمره أو دلالته، اهـ.

(١) قال ابن الهمام: عليه كثير من العلماء، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في حجة أو غزوة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا، فقال -ﷺ-: "كلوه، فإنه من صيد البحر". وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلًا، قال القاري: أقول: لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقًا، كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين: بحري وبري، فيعمل في كل منهما بحكمه، انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٨٥٨).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٤٣٨