تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٥١ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٣٩، م: ١١٩١].

٢٦٥٢ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣٠٨].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٦٥٣ - [٨] عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٩١٥].

٢٦٥٤ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". . . . .

ــ

٢٦٥١ - [٦] (عائشة) قوله: أكنت أطيب) ليس في هذا الحديث ذكر الحلق، وإنما ذكره ههنا لتلوه بالحلق، وبيانًا لخروجه عن الإحرام بعد الحلق، وأنه كان يُطيَّب بعده.

٢٦٥٢ - [٧] (ابن عمر) قوله: (فصلى الظهر بمنى) قد سبق في حديث جابر الطويل في قصة حجة الوداع: (فصلى بمكة الظهر) ومضى الكلام فيه هناك.

وقوله: (رواه مسلم) جعله في (المواهب (١» حديثًا متفقًا عليه.

الفصل الثاني

٢٦٥٣ - [٨] (علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) لأن الحلق في حقها مثلة.

٢٦٥٤ - [٩] (ابن عباس) وقوله: (إنما على النساء التقصير) إبقاء للزينة، وأقل

(١) "المواهب اللدنية" (٤/ ٤٦٠).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٤٠٠