تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥١٣، م: ١٣٣٤].

٢٥١٢ - [٨] وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٦٩٩، م: ١١٤٨]

٢٥١٣ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: "اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٠٠٦، م: ١٣٤١].

ــ

انصراف رسول اللَّه -ﷺ- من المزدلفة، وفيه قصة إردافه -ﷺ- فضل بن عباس -رضي الله عنهما-، ونظره إلى تلك المرأة ونظرها إليه، وصرفه وجه الفضل عنها، وقد ذكرناها في (شرح سفر السعادة).

٢٥١٢ - [٨] (عنه) قوله: (إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت) وفي هذه الصورة أيضًا إنما يجوز بالوصية والإنفاق، وهذا مذهبنا، وعند الشافعي من مات وفي ذمته حق اللَّه تعالى من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدمًا على الوصايا والميراث.

٢٥١٣ - [٩] (عنه) قوله: (اكتُتِبْتُ) بلفظ الماضي المجهول المتكلِّم، من الاكتتاب، افتعال من الكَتْب والكتابة، أي: كتب وأُثبتَ اسمي في من يخرج إلى غزوة، يقال: اكْتَتَب الرجل: إذا كتب اسمه في ديوان السلطان، استفتَى في أن يخرج إلى الغزو أو إلى الحج مع امرأته؟ فأفتاه -ﷺ- بأن يحج مع امرأته؛ لأن الغزو يقوم غيره فيه

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٢٧٨