تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٥ - [٢٦] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٦/ ٣٠٧].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٢٦ - [٢٧] عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّه -ﷺ- بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٥٧].

٣٢٧ - [٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ ". . . . .

ــ

السين المهملة: البلاس، وقال في مادة البلس: والبلاس كسحاب: المسح، وفي (الصراح) (١): مسح بالكسر بلاس وقال: بلاس كَليم وهو معرب.

٣٢٥ - [٢٦] (أم سلمة) قوله: (ولم يتوضأ) وهذا أيضًا ناسخ لأحاديث التوضئ كحديث جابر وأبي رافع وغيرهما.

الفصل الثالث

٣٢٦ - [٢٧] (أبو رافع) قوله: (أشهد لقد كنت) المبالغة في التأكيد، قد ينبئ عن وقوع الاختلاف فيما بينهم في هذا الحكم، والمراد ببطن الشاة: ما في بطنها من القلب والكبد وغيرهما مما يؤكل.

وقوله: (ثم صلى) أي: فأكل وقام وصلى.

٣٢٧ - ٣٢٨ - [٢٨ - ٢٩] (أبو رافع، أبو عبيد) قوله: (أهديت له) أي: لأبي

(١) "الصراح" (ص: ٢٣٤).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٢ · ص ٥٣