تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣١٠ - [١١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٢/ ٤١٠، ٤٣٥، ٤٧١، ت: ٧٤].

٣١١ - [١٢] وَعَن عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- مِنَ الْمَذْي، فَقَالَ: "مِنَ الْمَذْي الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٤].

٣١٢ - [١٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٦١، ت: ٣، دي: ١/ ١٧٠].

٣١٣ - [١٤] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [جه: ٢٧٥، ٢٧٦].

ــ

الفصل الثاني

٣١٠ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (إلا من) وفي بعض النسخ: (إلا عن)، والأول أصح.

وقوله: (صوت أو ريح) كأن سائلًا سأل عن هذا الناقض المخصوص فيصح الحصر، وفي بعض الحواشي أن المقصود أنه لا يجب الوضوء بقرقرة البطن خلافًا لأحمد، ولا يوجد هذا في كتاب الخرقي ولا في شرحه مع كونه أشمل لمسائل مذهبه، واللَّه أعلم.

٣١١ - [١٢] (علي) قوله: (من المذي) قد عرفتَ ضبط هذه الألفاظ ومعانيها.

٣١٢ - ٣١٣ - [١٣ - ١٤] (علي) قوله: (وتحليلها التسليم) أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٢ · ص ٤٠