تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَذَا البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى. [خ: ٢٨٥، م: ٣٧١].

٤٥٢ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٩، م: ٣٠٦].

٤٥٣ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ ينَامَ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٨، م: ٣٠٥].

٤٥٤ - [٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٠٨].

٤٥٥ - [٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغسْلٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٠٩]

ــ

وقوله: (وكذا البخاري) قيل: ليس للبخاري (حتى أغتسل).

٤٥٢ - [٢] (ابن عمر) قوله: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) فالوضوء طهارة النوم والأكل للجنب، وذلك مندوب.

٤٥٣ - [٣] (عائشة) قوله: (وضوءه للصلاة) أي: وضوءًا كاملًا كما للصلاة.

٤٥٤ - [٤] (أبو سعيد الخدري) قوله: (وضوءًا) أكد بالمصدر ليدل على كمال وضوئه، وهو وضوء الصلاة، فالتنكير للتعظيم.

٤٥٥ - [٥] (أنس) قوله: (يطوف على نسائه بغسل واحد) يؤيد مذهب الحنفية أنه لم يكن القسم عليه -ﷺ- واجبًا، وإنما كان يفعل ذلك تبرعًا وتكرمًا، ولقوله تعالى:

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٢ · ص ١٨٣