أما من حيث الأكل منها والإهداء والتصدق فيرى الحسن البصرى، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإباضية (1) أن حكم العقيقة فى هذه الأمور حكم الأضحية، لكنهم اختلفوا فى مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق به.
فيرى الشافعى فى أحد قوليه والحنابلة أن السنة فى الأضحية أن تقسم أثلاثاً وكذلك العقيقة قياساً عليها: ثلثاً لأهل البيت وثلثاً يهدى به وثلثاً يتصدق به.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ ... وَالْمُعْتَرَّ﴾ (2) والقانع الذى لا يسأل، والمعتر هو السائل (3) فتقسم أثلاثاً. ولقوله -: " فكلوا وأطعموا وتصدقوا " (4) ولقول ابن عمر رضى الله عنه: " الهدايا والضحايا ثلث لك، وثلث لأهلك وثلث للمساكين "، وهو قول ابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة (5).
وإن أكل العقيقة كلها إلا أوقية تصدق بها جاز عند جمهور أهل العلم من غير تقييد فيعم القليل والكثير ويخرج من العهدة بصدقته بالأقل.
وإن أكلها كلها ولم يتصدق بأوقية ضمن الأوقية بمثلها لحماً؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة (6) ولحديث الرسول -: " كلوا وأطعموا وتصدقوا " (7) وهذا هو رأى جمهور أهل العلم (8).
وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف (9) لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (10).
(1) حاشية العدوى على الخرشى ج 3 ص 412، والمهذب ج 2 ص 842 - 843، والمغنى ج 8 ص 663، والمحلى ج 6 ص 237، والنيل وشرحه ج 4 ص 541، والبحر الزخار ج 5 ص 324.
(2) سورة الحج آية 36.
(3) البحر الزخار ج 5 ص 318.
(4) مسلم بشرح النووى ج 13 ص 130 - 131 كتاب الأضاحى باب النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة ونسخه بلفظ " فكلوا وادخروا وتصدقوا " مع زيادات كثيرة وفى نفس الكتاب والباب ج 13 ص 133 " كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا ".
وسنن أبى داود ج 3 ص 241 - 242 كتاب الأضاحى (10) باب فى حبس لحوم الأضاحى حديث رقم (2812) بلفظ " فكلوا وتصدقوا وادخروا " ونفس الباب حديث رقم (2813) ج 3 ص 243 بلفظ " فكلوا وادخروا واتجروا " مع زيادات وسكت عنها أبو داود.
والنسائى ج 7 ص 233 كتاب الأضاحى باب الإذن فى ذلك بلفظ " كلوا وتزودوا ... =وادخروا "، ج 7 ص 235 كتاب الأضاحى باب الإدخار من الأضاحى بلفظ " كلوا وادخروا وتصدقوا " وفى لفظ " كلوا وادخروا " مع زيادات أخرى و ج 7 ص 236 " كلوا وأطعموا " مع زيادات.
وابن ماجة ج 2 ص 1055 الأضاحى (16) باب ادخار لحوم الأضاحى حديث رقم (3160) بلفظ " فكلوا وادخروا " مع زيادات أخرى.
(5) حاشية الروض المربع ج 4 ص 239.
(6) الروض المربع مع الحاشية ج 4 ص 249 - 241.
(7) سبق تخريجه هامش ص 122.
(8) حاشية الروض المربع ج 4 ص 241.
(9) حاشية الروض المربع ص 239.
(10) سورة الحج آية 28.