تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين. وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، ووجه للحنابلة، واختاره ابن تيمية (١).

القول الخامس: الواجب قطع الوَدَجين. وهذا وجه للحنابلة (٢).

واستدلوا بما رُوي عن رافع رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا».

وَجْه الدلالة: أنه ﷺ عَلَّق الحُكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قَطْع الوَدَجين، فبقطعهما يَخرج الدم.

•؟•

(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٠)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٩٥).

(٢) يَكفي قطع الأوداج، فقَطْع أحدهما مع الحلقوم أو المَرِيء- أَوْلَى بالحِل. «الإنصاف» (١٠/ ٢٩٥).

جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع السبائك لأحكام المناسكص ٥٧٢