تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو ادعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقر بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم (1) . قال الروياني (2) : "وليس من لا يغرمه لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا" (3) .

من باب أمية الولد:

لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف (4) ،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا (5) . والله أعلم.

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب / (6) .

فهرس المصادر

مرتبا حسب الحروف الهجائية

- القرآن الكريم.

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911ه. الطبعة الأولى 1413ه، دار الكتب العلمية.

- الأعلام. لخير الدين الزركلي المتوفى سنة 1396ه. الطبعة الخامسة 1980م، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.

- إعانة الطالبين. لأبي بكر محمد شطا الدمياطي، المعروف بالسيد البكري.

-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977ه. الطبعة الأولى. دار المعرفة, بيروت.

- الأم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204ه. الناشر: مطبعة الشعب, القاهرة.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٥٢