تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية (1) على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] (2) ؟ قولان أو وجهان:

أحدهما - لا يحلف.

والثاني - وهو الأصح -: يحلف (3) .

مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية (4) .

مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد (5) ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين (6) .

من باب الفلس (7) :

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٣٦