مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية (1) على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] (2) ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف (3) .
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية (4) .
مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد (5) ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين (6) .
من باب الفلس (7) :
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٣٦