تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصحيحين أن عروة سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ إلى قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (1) قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينقص من صداقها فنهوا عن نكاحها إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت عائشة: فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله عز وجل: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ (2) فبين لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال وكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق" (3) .

... قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (4) ... المذكور في هذه الآية الكريمة حرف أو، وهو لأحد المذكورين، أي: لا ميراث إلا من بعد إخراج الوصية، إن كان ثم وصية، أو إخراج الدين إن كان ثم دين (5) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٧ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٧ · ص ٤٥٤