تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتؤدى الزكاة المفروضة، وتنصحُ للمسلم، وتبرأ من الكافر) (١) .

١٧١٣ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن سُليمان، عن أبي وائلٍ، عن جرير، قال: (بايعتُ رسول الله - ﷺ - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاةِ، والنُّصح لكل مُسلم، وعلى فراق المُشركِ، أو كلمةٍ نحوها) (١) .

١٧١٤ - حدثنا بهزٌ، حدثنا حمادُ بن سلمة، حدثنا عاصمُ بن بهدلة، عن أبي وائلٍ [أنَّ] جريرًا قال: (يارسول الله اشترط عليَّ. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتنصحُ المسلم، وتبرأُ من الكافر) (٢) .

١٧١٥ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن جرير: (أنه حين بايع النبي - ﷺ - أخذ عليه أن لا يُشرك بالله شيئًا، ويُقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينصح لكل مسلمٍ، ويفارق المُشرك) (٣) .

وقد رواهُ النسائي من طريق أبي وائل، وفي رواية والشعبي عن جرير، وفي رواية لهُ عن [أبي] وائلٍ عن أبي نُخيلة عن جرير، وسيأتي في روايةٍ عن رجُلٍ عن جرير (٤) .

١٧١٦ - حدثنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائلٍ، عن جريرٍ: (أن قومًا أتوا رسول الله - ﷺ - من الأعراب مُجتابي

(١) من حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسند: ٤/٣٥٧.

(١) من حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسند: ٤/٣٥٨، ولفظ المسند: (أو كلمة معناها) .

(٢) الموطن السابق.

(٣) من حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسند: ٤/٣٦٠.

(٤) أخرجه النسائي في البيعة: باب البيعة على فراق المشرك. المجتبي: ٧/١٣٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ١٣٧