تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حفصٍ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن البرآء به) / (١) .

وتقدم من رواية أبي إسحاق، عن أبي بردة عن البرآء ومن رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البرآء وفيه رواية أبي إسحاق عن البَرآء نفسه، وسيأتي من رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودٍ.

أبو مالك الغفاري عنه هو غزوان تقدم

أبو المنهال عن البراء

واسمه عبد الرحمن بن مطعمٍ [وعنه] حبيب هو ابن أبي ثابتٍ.

٨٦٨ - حدثني يحيى، عن شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال. قال: سمعتُ زيد بن أرقم، والبراءَ بن عازب يقولان: (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الذهب بالورث دينًا (١) . رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤) من طُرقٍ عن أبي المنهال عنه بهِ.

رجل لَم يسمّ عن البرآء

٨٦٩ - قال: (كان رجل جالسًا عند النبي - ﷺ -، وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله - ﷺ - مِخصره (٥) أوْ جريدة، فجعل يضربه بها،

(١) أخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف: ٢/٦٨.

(١) المسند: ٤/٢٨٩ من حديث البراء بن عازب، ومعنى) ينا) أي مؤجلا.

(٢) صحيح البخاري: البيوع: بيع الورق بالذهب نسيئة: ٤/٣٨٢.

(٣) صحيح مسلم: المساقاة: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا: ٣/١٢١٣.

(٤) سنن النسائي: البيوع: بيع الفضة بالذهب نسيئة: ٧/٢٨٠.

(٥) قال ابن الأثير: المِخْصَرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قصيب، النهاية ٢/٣٦.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١ · ص ٤٤١