تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان للبرآء تَيْس يُطرِقه مَنْ طلبه لا يمنعهُ أحدًا، ولا يُعطى أجر الفحل (١) .

(أبو الجهم الأنصاري،

واسمه سليمان بن الجهم الجوزجاني، عن البرآءِ)

٨٦١ - حدثنا أسباط، حدثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن البرآء بن عازب. قال: (إني لأطوف على إبلٍ ضلَتْ لي في عهد رسول الله - ﷺ -. فأنا أجُول في أبيات، فإذا أنا بركب، وفوارس إذ جاءوا، فطافوا بفنائي، فاستخرجوا رجلًا، فما سألوه، وما كلموه، حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه؟ فقالو: أعرس بامرأة أبيه) (١) . ورواه

أبو داود، عن مُسدَّد، عن خالد بن عبد الله، عن مطرف به (٢) .

٨٦٢ - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن مطرف قال: (أتوا قُبَّةً، فاستخرجوا منها رجلًا، فقتلوه، فقلت: ماهذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم إمرأته، فبعث إليه رسول الله - ﷺ - فقتلوه) (٣) .

٨٦٣ -[حدثنا عبد الله، حدثنا أبي] حدثنا عثمان بن محمد، قال عبد الله: وسمعته [أنا] من عثمان، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مُطرف، عن أبي الجهم، عن البرآء بن عَازب: (أن النبي - ﷺ - بعث إلى

(١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/٢٥. قال الهيثمي: فيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد ٤/٨٧.

(١) الحديث رواه أحمد في المسند: ٤/٢٩٥ من حديث البراء.

(٢) سنن أبي داود: الحدود: الرجل يزني بجريمة: ٣/١٥٧.

(٣) المسند: ٤/٢٩٥ من حديث البراء.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١ · ص ٤٣٨