تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٥٩٥- عن الزهرى قال: سألنى عمر بن عبد العزيز عن القسامة فقلت قضى بها النبى - ﷺ - والخلفاء بعده (عبد الرازق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٤٤٧]

٤٤٥٩٦- عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله - ﷺ - فى الخمر قال لم يكن رسول الله - ﷺ - فرض فيها حدا كان يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله - ﷺ - ارفعوا وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين سوطا. [كنز العمال ١٣٧٣٢]

٤٤٥٩٧- عن معمر قال: سئل الزهرى عن ضرب الخدم فقال كانوا يضربونهم ولا يلعنوهم. [كنز العمال ٢٥٦٧٥]

٤٤٥٩٨- عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن شهاب يقول قال رسول الله - ﷺ - من شرب الخمر فاجلدوه فاضربوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتى برجل قد شرب فضربه ثم الثانية فضربه ثم الثالثة فضربه ثم الرابعة فضربه ووضع الله القتل. [كنز العمال ١٣٧٣٣]

جامع الأحاديث · الجزء ٤١ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤١ · ص ١٨٣