تخطَّ إلى المحتوى

مسند الضحاك بن سفيان الكلابى

٣٨١٣٢- عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله - ﷺ - فى ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابى: وكان النبى - ﷺ - استعمله على الأعراب: كتب إلى رسول الله - ﷺ - أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها وكان قتل خطأ، فأخذ بذلك عمر (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٣٠٧١٠]

مسند الضحاك بن قيس

٣٨١٣٣- كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى فقال لها رسول الله - ﷺ - يا أم عطية إذا خفضت فلا تنهكى فإنه أسرى للزوجة وأحظى عند الزوج (ابن منده، وابن عساكر) [كنز العمال ١٧٤٥١]

أخرجه ابن عساكر (٢٤/٢٨٢) .

مسند ضرار بن الأزور

٣٨١٣٤- مر بى رسول الله - ﷺ - وأنا أحلب فقال دع داعى اللبن (أحمد) [كنز العمال ٤٢٠٤٥]

أخرجه أحمد (٤/٧٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.