تخطَّ إلى المحتوى

هو. [كنز العمال ٨٤١٠]

أخرجه أيضًا: معمر بن راشد (١١/١٤٥، رقم ٢٠١٥٥)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٧/٩٣، رقم ٩٥٩٧) .

٤٤٣٠٢- عن طاوس قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبى فى ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠٠٤٩]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٢٧، رقم ١٤٩٨٨) .

٤٤٣٠٣- عن طاوس قال: وهب رجل للنبى - ﷺ - فأثابه فلم يرض فزاده أحسب أنه قال ثلاث مرات فقال النبى - ﷺ - لقد هممت أن لا أقبل هبة وربما قال معمر أن لا أتهب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٤٤٨٠]

أخرجه عبد الرزاق (٩/١٠٥، رقم ١٦٥٢١) .

مراسيل عبد الله بن أبى مليكة

٤٤٣٠٤- عن ابن أبى مليكة قال: أذن رسول الله - ﷺ - مرة فقال حى على الفلاح (الضياء) [كنز العمال ٢٣١٧٠]

جامع الأحاديث · الجزء ٤١ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.